السيد الخميني
257
زبدة الأحكام
الاسلامي الثاني . الغرض العقلائي : الهدف الذي يرتضيه العقلاء . الغسالة : ما يقطر من الشيء بعد غسله ، أو ينزل عند العصر . الغسل : غسل البدن بنحو خاص . وهو ترتيبي وارتماسي . الغسل الواجب : 1 ) - غسل الجنابة 2 ) - غسل الحيض 3 ) - غسل النفاس 4 ) - غسل الاستحاضة 5 ) - غسل مسّ الميت 6 ) - غسل الميت 7 ) - الغسل الذي يجب بنذر أو قسم وشبهه . الغسل المستحب : كل غسل يثاب الانسان على عمله دون إلزام . كغسل الجمعة . الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغسل . الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر . غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء من البدن لكسر أو جرح فيجب أن يتم على النحو الترتيبي . الغش : الخيانة : كخلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن للخداع . الغصب : الاستيلاء غير المشروع على أموال الغير وحقوقهم . - ف - الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية .